العلامة الحلي
353
نهاية الإحكام
وقال الصادق ( عليه السلام : من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ( 1 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ) لجبرئيل : يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحب أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها ( 2 ) . وهذا الحكم مختص بالرجال دون النساء ، لأنهن أمرن بالاستتار . وقال الصادق ( عليه السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت ( 3 ) . وأفضل المساجد المسجد الحرام ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ( 4 ) . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها مائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف درهم . والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم . والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها بألف صلاة وسكت عن الدرهم ( 6 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، وصلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 483 ح 1 ب 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 554 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 510 ح 2 و 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 536 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 536 ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 524 ح 12 .